للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" (١). [ن ١٣٩ - ٢٥٢٣، جه ٢٧١]

===

ما ارتكبه من الفعل الحرام، ودخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام" الحديث، أو أضاعه واستهلكه، فد خل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن إضاعة المال"، فيلزم عليه أن يدفعه إلى الفقراء، ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب، ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه، ويدل عليه مسائل اللقطة.

(ولا صلاة (٢) بغير طهور) (٣) هو بالضم، الطهر، وبالفتح الماء الذي يتطهر به، قال ابن حجر (٤): أي لا تصح، إذ نفي القبول إما بمعنى نفي


(١) قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، قال ابن سيد الناس في "شرحه": إذا قال الترمذي: "أصح شيء" لا يلزم منه أن يكون صحيحًا عنده، وكذلك إذا قال: أحسن "ابن رسلان".
واختلفت الأئمة في مسألة طهارة بدن المصلي وثيابه ومحل صلاته عن الأنجاس، فقال بها الجمهور مستدلبن بقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} , وقالوا: دلالة الآية على طهارة البدن بالأولى، ولم يقل المالكية في المشهور بالوجوب، بل قالوا بالسُّنِّية كما في "الشرح الكبير" (١/ ٢٠٠)، والأوجه عندي أنه يصح استدلال الجمهور بهذا الحديث، إذ الطهور بمعنى الطهارة، يعم الأحداث والأنجاس، كما جزم به القاري (١/ ٣١٩) فتأمل! فلم أر أحداً في فروع الأئمة الثلاثة استدل به. (ش).
[قال العيني في "شرح سنن أبي داود" (١/ ١٨١): الحكمة في جمعه - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث بين الصدقة والصلاة، أن العبادة على شوعين: مالىٌّ وبدني، فاختار من أنواع المال الصدقة ومن أنواع البدني الصلاة، انتهى ملخصًا].
(٢) قال ابن رسلان: في حديث جميع الرواة الصلاة مقدمة. (ش).
(٣) استدل بالحديث ابن رسلان على مسألة أخرى، وهي أنه مستدل الجمهور أن الوضوء لا يجب لكل صلاة, لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الطهور غاية القبول، إلى آخر ماقال. (ش).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>