للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ,

===

التصميم على فعله، وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به فيضيع فيه أوقاته، ووقع في حديث ابن مسعود: "إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل".

(أحدكم بالأمر) والمراد بالأمر ما يعتنى بشأنه، ويندر وجوده مثل السفر والعمارة ونحوهما، لا كالأكل والشرب المعتاد (فليركع ركعتين من غير الفريضة) وفائدة التنصيص على الركعتين التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويقرأ في الأولى "الكافرون" وفي الثانية "الإخلاص"، وقيل: يقرأ في الأولى {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} (١) الآية، وفي الثانية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} (٢) الآية، وينبغي أن يكررها سبعًا لما روى ابن السني، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس إذا هممت فاستخر ربك سبع مرات"، ثم يمضي بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره إنشراحًا خاليًا عن هوى النفس، فإن لم يشرح لشيء، فالظاهر أنه يكرر الصلاة حتى يظهر له، إلى سبع مرات، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما عين لها وقتًا، فذهب الجمع إلى جوازها في جميع الأوقات، والأكثرون على أنها في غير الأوقات المكروهة.

(وليقل) وفي رواية البخاري: "ثم يقول"، ولفظ البخاري ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء على لفظ أبي داود (اللهُمَّ إني أستخيرك بعلمك) الباء للتعليل، أي لأنك أعلم، وكذا هي في قوله: "بقدرتك"، ويحتمل أن يكون للاستعانة كقوله: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا} (٣)، ويحتمل أن يكون للاستعطاف كقوله: {قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ} (٤) الآية.


(١) سورة القصص: الآية ٦٨.
(٢) سورة الأحزاب: الآية ٣٦.
(٣) سورة هود: الآية ٤١.
(٤) سورة القصص: الآية ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>