للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ". [خ ١٣٥، م ٢٢٥، ت ٧٦، حم ٢/ ٣٠٨، خزيمة ١١]

٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حدثنا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ,

===

صلاة"، فهو الحقيقي, لأنه قد يصح العمل، ويتخلف القبول لمانع.

(إذا أحدث) (١) أي صار ذا حدث (٢) قبل الصلاة أو في أثنائها، والمراد بالصلاة المضافة صورتها أو باعتبار ما كانت (حتى يتوضأ) أي حقيقة أو حكمًا، أو يتوضأ بمعنى يتطهّر، فيشمل الغسل والوضوء والتيمم، قاله القاري (٣).

قلت: والحديث تفسيرٌ وشرحٌ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} الآية (٤)، فهذه الآية بظاهرها تدل على أنه يجب التوضؤ عند إرادة الصلاة في جميع الأحوال، وبَيَّن الحديث أن المراد في الآية وجوب التوضؤ عند إرادة القيام إلى الصلاة حالة الحدث، فعلى هذا معناها: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} وأنتم محدثون {فَاغْسِلُوا} الآية.

٦١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع) بن الجراح،

(عن سفيان) تردد فيه صاحب "غاية المقصود" هل هو الثوري أو ابن عيينة؟


(١) قال ابن العربي (١/ ١٠): أحكام هذا الباب في ثمان مسائل، ثم عدها، وذكر الضابطة في الحدث عند الأئمة الثلاثة كما ستأتي في "باب الوضوء من الدم". (ش).
(٢) وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (١/ ١٢): الحدث يطلق على ثلاثة معان، الخارج كما يقول الفقهاء: الأحداث كذا وكذا، والخروج، والمانع من العبادة كما يقال: نويت رفع الحدث. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (١/ ٣٣٤).
(٤) سورة المائدة: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>