للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ اللَّه تَعَالَى صَلَاةَ أَحَدِكُمْ

===

المستحي أن لا يكون مُسْتَخِفًا بخلاف الآخرين، والله أعلم، ملخص من القاري والنووي (١).

٦٠ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر) بن راشد، (عن همام بن منبه) (٢) بن كامل الصنعاني اليماني، أبو عقبة أخو وهب، ثقة، مات سنة ١٣٢ هـ على الصحيح، وأصل منبه من خراسان من أهل هراة، أخرجه كسرى من هراة يعني إلى اليمن، فأسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحسن إسلامه.

(عن أبي هريرة) -رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقبل الله تَعَالَى صلاة أحدكم) أي قبول إجابة وإثابة، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، بخلاف المسبل إزاره والآبق، فإن صلاتهما لا تقبل أيضًا، لكنها لا تقبل إثابةً، وتقبل إجابةً، فلا يرد ما قيل من أنه لا يلزم من عدم القبول عدم الجواز والصحة.

قال الحافظ (٣): والمراد بالقبول ها هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبّر عنه بالقبول مجازًا، وأما القبول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى عرافًا لم تقبل له


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٢)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (٢/ ١٠٥).
(٢) قال ابن العربي في "العارضة" (١/ ٨): هي صحيفة. (ش). [يعني: هذه الرواية في صحيفة همام بن منبه].
(٣) "فتح الباري" (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>