للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ, قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" (١). [خ ٧٢٨٤، م ٢٠، ت ٢٦٠٦، ن ٣٩٧٠، جه ٣٩٢٧]

===

وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل، فهو العقال، وقال أبو سعيد الضرير: كل ما أُخِذَ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغنم والثمار من العشر ونصف العشر، فهذا كله في صنفه: عقال، لأن المؤدي عقل به عنه طلبة السلطان، وعقل عنه الإثم الذي يطلبه الله تعالى به، انتهى.

(كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه) أي على ترك أدائه إلى الإِمام، وهذا ظاهر في أنه قاتلهم على ترك أدائهم الزكاةَ إلى الإِمام، لا على إنكار فرضيتها، (فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما) نافية (هو) ضمير الشأن (إلَّا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال، قال: فعرفت أنه) أي القتال (الحق) أي المحقَّق الثابت بالدليل الشرعي بما ظهر من الدليل الذي أقامه الصدِّيق، لا أنه قَلَّده في ذلك؛ لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلِّد مجتهدًا آخر.

فإن قلت: ما النص الذي اعتمد عليه أبو بكر، وعمل به؟ قلت: روى الحاكم في "الإكليل" من حديث فاطمة بنت خشاف السلمية، عن عبد الرحمن الظفري، وكانت له صحبة، قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل من أشجع لِتُؤْخَذَ صَدَقتُه فأبى أن يعطيها، فرده إليه الثانية فأبى، ثم رده إليه الثالثة، وقال: إن أبى فاضرب عنقه"، قال عبد الرحمن بن عبد العزيز أحد رواة الحديث: قلت لحكيم - وهو حكيم بن عباد بن حنيف -: ما أرى أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة إلَّا على هذا الحديث، قال: أجل (٢).


(١) وزاد في نسخة: "قال أبو داود: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقة سنة، والعقالان صدقة سنتين".
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٦/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>