للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عِقَالًا

===

كما سمعه غيرهما، ولم يستحضراه، إذ لو كان ذلك لم يحتجَّ عمر على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لَرَدَّ به على عمر، ولم يحتَجْ إلى الاحتجاج بعموم قوله: "إلَّا بحقه"، ولكن يحتمل أن يكون سمعه، واستظهر بهذا الدليل النظري.

ويحتمل أن يكون عمر ظَنَّ أن المقاتلة إنما كانت لكفرهم لا لمنعهم الزكاةَ فاستشهد بالحديث، وأجابه الصديق بأني ما أقاتلهم بكفرهم بل لمنعهم الزكاةَ.

(والله لو منعوني عقالًا) (١)، قال العيني (٢): واختلف العلماء فيها قديمًا وحديثًا، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك، وهذا قولى الكسائي والنضر بن شميل، وأبي عبيد، والمبرد، وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء.

وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يُعْقَل به البعيرُ، وهذا القول محكي عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو مأخوذ مع الفريضة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها، وقيل: معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة، فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب.

وقيل: أراد به الشيءَ التافِهَ الحقيرَ، فضرب العقال مثلًا له.

وقيل: كان من عادة المصدِّق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قَرَن بفتح القاف والراء، وهو الحبل الذي يقرن به بين البعيرين لئلا تشرد الإبل، فيسمى عند ذلك القرآن، فكل قرنين منها عقال.

وفي "المحكم": العقال: القلوص الفتية، وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: العقالُ القلوصُ، وقال النضر بن شميل: إذا بلغت الإبل خمسًا


(١) وأجاد المحشي في تفسيره ناقلًا عن "مرقاة الصعود" للسيوطي. (ش).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>