للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ, حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُّ (١) لِلْبَيْعِ". [قط ٢/ ١٢٨]

===

١٥٦٢ - (حدثنا محمد بن داود بن سفيان، نا يحيى بن حسان، نا سليمان بن موسى أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بالمعجمة والمضمومة مصغرًا (ابن سليمان، عن أبيه سليمان) بن سمرة، (عن سمرة بن جندب قال) سمرة: (أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة) أي الزكاة الواجبة (٢) (من الذي) أي المال الذي (نعد) أي نُهَيّؤه اللبيع) فَيُقَوَّمُ المالُ فيؤَدَّى من كل مئتي درهم خمسةُ دراهم.

قال الشوكاني (٣): زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، ولم يخالف فيها إلا الظاهرية (٤) فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق، لا للتجارة ولا لغيرها، انتهى.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٥): والحديث سكت عنه أبو داود، والمنذري، وقال عبد الحق في "أحكامه": خبيب هذا ليس بمشهور، ولا نعلم روى عنه إلَّا جعفر بن سعد، وليس جعفر ممن يُعْتَمَدُ عليه.

قال ابن القطان في "كتابه" متعقِّبًا على عبد الحق، فذكر في كتاب الجهاد: حديث "من كتم غالاًّ فهو مثله"، وسكت عنه، من رواية جعفر بن سعد


(١) في نسخة: "يُعَدُّ".
(٢) قال ابن العربي: لم يصح فيه خلاف عن السلف. (ش).
(٣) انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ٩٢).
(٤) وحكى النووي (٤/ ٦٤) عن داود: لا تجب الزكاة في العروض مطلقًا. (ش).
(٥) "نصب الراية" (٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>