للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذا، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه، فهو منه تصحيح، وقال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود، وغيره بإسناد حسن، انتهى.

ورواه الدارقطني في "سننه"، والطبراني في "معجمه" به عن سمرة بن جندب، قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من سمرة بن جندب إلى بنيه، سلام عليكم، أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة، الذين هم تلاد له، وهم عملة لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا. وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يُعَدُّ للبيع، انتهى كلام الزيلعي ملخصًا.

قلت: ولفظ الحديث للدارقطني (١)، وسكت عنه، ولم يتكلم في أحد من رجال السند، وقد أخرج الزيلعي (٢) في هذا الباب أحاديث موقوفة.

فمنها: ما راه مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حبان فذكر: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه، الحديث.

والحديث الآخر عند أحمد في "مسنده"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والدارقطني في "سننه"، من حديث يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه قال: كنت أبيع الأَدَمَ، والجعابَ، فمرَّ بي عمر بن الخطاب، الحديث، ورواه الشافعي عن سفيان فذكره.

والحديث الآخر رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن عمر: أنه كان يقول: في كل مال يدار في عبيد أو دواب أوبَزٍّ للتجارة تُدارُ الزكاةُ فيه كل عام، وأخرج عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم قالوا: في العروض تدار الزكاةُ كل عام، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من عامٍ قابلٍ.


(١) انظر: "سنن الدارقطني" (٢/ ١٢٨) و"المعجم الكبير" (٧/ ٢٥٣) رقم (٧٠٢٩).
(٢) انظر: "نصب الراية" (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>