للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأخرجه النسائي (١) أيضًا عن المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو قال: جاءت امرأة، فذكره مرسلًا، قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، انتهى.

وقال السيد الأمير اليماني في "سبل السلام شرح بلوغ المرام" (٢): رواه الثلاثة، وإسناده قوي، ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم، وهو ثقة، فقول (٣) الترمذي: إنه لا يُعْرَفُ إلَّا من طريق ابن لهيعة غير صحيح، انتهى.

قلت: وأما مسألة الزكاة في الحلي، فقال العيني في "شرح البخاري" (٤): أما مسألة الحلي ففيها خلاف بين العلماء، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب فيها الزكاة. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم-، وبه قال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهري، وطاووس، وميمون بن مهران، والضحاك، وعلقمة، والأسود، وعمر بن عبد العزيز، وذر الهمداني، والأوزاعي، وابن شبرمة، والحسن بن حي، وقال ابن المنذر وابن حزم: والزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنَّة.

وقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيها، وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، والقاسم بن محمد، والشعبي، وقال (٥) الشافعي بهذا في العراق، وتوقف بمصر، وقال: هذا مما أستخير الله فيه.


(١) "سنن النسائي" (٢٤٨٠).
(٢) "سبل السلام" (٢/ ٦١٤).
(٣) قلت: النسخ التي بأيدينا للترمذي، ليس فيها: أن الحديث لا يعرف بغير ابن لهيعة، بل فيها هكذا: روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وابن لهيعة وابن الصباح يضعفان في الحديث. انتهى. [انظر: "سنن الترمذي" ٢/ ٢٣]. (ش).
(٤) "عمدة القاري" (٦/ ٤٧٢).
(٥) كذا في الأصل، وفي "العمدة": وكان الشافعي يفتي بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>