للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, حَدَّثَنَا عَتَّابٌ - يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ -, عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَكَنْزٌ هُوَ؟

===

وقال الليث: ما كان من حلي يُلْبَسُ ويُعَارُ، فلا زكاة فيه، وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيها الزكاة، وقال أنس: يزكى عامًا واحدًا لا غير، انتهى.

وقال الأمير اليماني (١): في المسألة أربعة أقوال: الأول: وجوبُ الزكاة، وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحدُ أقوال الشافعي عملًا بهذه الأحاديث. والثاني: لا تجب الزكاة في "الحلية" وهو مذهب مالك، وأحمد والشافعي في أحد أقواله؛ لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في "الحلية" ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار. والثالث: أن زكاة الحلية عاريتها كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر. والرابع: أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة، رواه البيهقي عن أنس، وأظهر الأقوال دليلاً وجوبُها لصحة الحديث وقوته، انتهى.

١٥٦٤ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا عتاب، يعني ابن بَشير) بفتح أوله، الجزري أبو الحسن، ويقال: أبو سهل الحراني مولى بني أمية، قال في "التقريب": صدوق، وقال في "تهذيب التهذيب": عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، روى بآخره أحاديث منكرة، وما أرى أنها إلا من قبل خصيف، وعن ابن معين: ثقة، وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة، وقال النسائي وابن سعد: ليس بذاك، وقال النسائي في "كتاب الجرح والتعديل": ليس بالقوي.

(عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا) جمع وضح بفتحتين، وهي نوع من الحلي من الفضة، سميت بها لبياضها، ثم اسْتُعْمِلَتْ في غير الفضة (من ذهب، فقلت: يا رسول الله! اكنز هو؟ )


(١) "سبل السلام" (٢/ ٦١٤، ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>