للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". [ت ٣، جه ٢٧٥، دي ٦٨٧، حم ١/ ١٢٣، ١٢٩، ق ٢/ ١٥، قط ١/ ٣٦٠]

===

(وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) قال المظهر (١): سمى الدخول في الصلاة تحريمًا, لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي، وسمى التسليم تحليلًا لتحليل ما كان محرمًا على المصلي لخروجه عن الصلاة، قال الطيبي: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم الملك المحمى عن الأغيار، وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس، وجعل الالتفات إلى الغير والاشتغال به تحليلًا تنبيهًا على التكميل بعد الكمال، انتهى، "زجاجة".

قلت: قد أجمعت الأمة على أن لا دخول في الصلاة إلَّا بتكبيرة الافتتاح، وهي قول العبد: "الله أكبر"، ولا خلاف فيه، أو "الله الأكبر"، وخالف فيه مالك وأحمد، أو"الله الكبير" أو"الله كبير" وخالف فيهما الشافعي أيضًا.

لمالك وأحمد النقل المتوارث من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي قضية متلقاة من الشرع، فنهي فيها إلى ما أنهانا إليه الشرع، وكذلك قال الشافعي - رحمه الله -، إلَّا أنه يقول: الأكبر أبلغ في الثناء, لأن تعريف الخبر يقتضي حصره في المبتدأ، فكان مشتملًا على المنقول وزيادة، فيلحق به دلالة (٢).

وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لا يجوز بغير هذه الأربعة من الألفاظ, لأن النص ورد بلفظ التكبير، قال الله تعالى:


(١) انظر "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٩).
(٢) قلت: وأباح الشافعية التلبية بغير العربية، كما صرح به النووي في "مناسكه" (ص ١٨٠)، وقال عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>