للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الخَاتَمِ. "قِيلَ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ" (١). [أخرجه الْبيهقي مرفوعًا ٤/ ١٤٥]

===

الدارقطني: متروك، وذكره العقيلي في "الضعفاء" (٢)، وقد ذكر ترجمة عمر بن عبد الله بن يعلى في "الميزان" (٣)، وقال: ولعمر عن أبيه عن جده "أتيت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدي خاتم من ذهب، فقال: أتؤدي زكاته؟ فقلت: وهل فيه زكاة؟ فقال: جمرة عظيمة".

(فذكر الحديث نحو حديث الخاتم) أي نحو الحديث الذي تقدم عن عائشة في وجوب الزكاة في الخاتم والوعيد عليه بقوله: "حسبك من النار".

(قيل لسفيان: كيف تزكيه) والخاتم الواحد لا يبلغ نصاب الزكاة؟ (قال) سفيان الثوري: (تضمه) (٤) أي تجمعه (إلي غيره) أي غير الخاتم من الحلي وغيره من الذهب والفضة.

وقد أخرج هذا الحديثَ الإمامُ أحمدُ في "مسنده" (٥): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن عمرو بن يعلي بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده، قال: "أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه خاتم من الذهب عظيم، فقاله له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتزكي هذا؟ فقال: يا رسول الله! فما زكاة هذا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جمرة عظيمة عليه".

وقد أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٦) بطريقين: أخبرنا أبو الحسن


(١) ذكر المزي هذا الحديث في "تحفة الأشراف" (١٢/ ٤٤١) رقم (١٩١٥٧)، ثم قال: هذا الحديث في رواية ابن داسة.
(٢) انظر: "الضعفاء الكبير" رقم (١١٧١).
(٣) "ميزان الاعتدال" رقم (٦١٥٦).
(٤) به قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي وغيره: لا يضم إلى الآخر، كذا في "بداية المجتهد" (١/ ٢٥٧)، وارجع إلى "عمدة القاري" (٦/ ٣٥٦). (ش).
(٥) "مسند أحمد" (٤/ ١٧١).
(٦) انظر: "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>