للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْغَنَمُ، في كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (١)

===

وعشرة، وخمس، تجب (الغنم) بدأ بها؛ لأنها كانت جُلّ أموالهم وأنفَسَها (في كل خمس ذود) والذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: هو خاص بالإناث، والحديث عام فيجب الزكاة في خمس من الإبل ذكورًا أو إناثًا، وخمس ذود بالإضافة، وقيل: بالبدل فَيُنَوَّنُ (شاة) (٢)، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه.

(فإذا بلغت) الإبل (خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض) قال الحافظ (٣): فيه أن في هذا القدر بنت مخاض، وهو قول الجمهور إلَّا ما جاء عن علي: أن في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا صارت ستًا وعشرين كان فيها بنت مخاض، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفًا ومرفوعًا، وإسناد المرفوع ضعيف، والمخاض بفتح الميم، والمعجمة الخفيفة، آخره معجمة، هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض حامل، أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل، قاله الحافظ.

وقال القاري (٤): قيل: هي التي تمت لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون حاملًا، والمخاض الحوامل من النوق، ولا واحد لها من لفظها، بل واحدتها خلفة، وإنما أضيفت إلى المخاض والواحدة لا تكون بنت نوق؛ لأن أمها تكون في نوق حوامل تجاورهن وتضع حملها معهن، وزاد في رواية البخاري "أنثى" توكيدًا، كما قال تعالى: "نفخة واحدة"، ولئلا يتوهم


(١) في نسخة: "ابنة مخاض".
(٢) فلو أعطى بدل الشاة بعيرًا، قال في "العارضة" (٣/ ١١٢): لا يجوز، وقال الشافعي: يجوز، قلت: بالأول قال أحمد، كما في "الروض المربع" (١/ ١٢٢). (ش).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣١٩).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>