للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ،

===

هذا موالاة بين الواجبين بلا وقص بينهما، وهو خلاف أصول الزكاة؛ فإن مبنى الزكاة على أن الوقص يتلو الواجب، وعلى أن الواجب يتلو الوقص.

(فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) قال السرخسي (١): ثم الاختلاف بينهم بعد ذلك، فالمذهب عندنا استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين، فإذا بلغت الزيادة خمسًا ففيها حقتان وشاة إلى مائة وثلاثين، ففيها حقتان وشاتان، وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه، وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين، ففيها ثلاث حقاق.

ثم تستأنف الفريضة فيجب في مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة، وفي مائة وستين ثلاث حقاق وشاتان، وفي مائة وخمس وستين ثلاث حقاق وثلاث شياه، وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق، إلى مائتين، فإن شاء أدى عنها أربع حقاق عن كل خمسين حقة، وإن شاء خمس بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون، ثم تستأنف كما بينا.

وقال مالك: بعد مائة وعشرين يجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، والأوقاص تسع تسع، فلا يجب في الزيادة شيء حتى تكون مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا (٢) لبون؛ لأنها مرة خمسون، ومرتين أربعون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة


(١) "المبسوط" (٢/ ١٥١، ١٥٢، ١٥٣).
(٢) وفي "المبسوط": "بنت لبون"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>