وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مئتين، فإن شاء أدى أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - مثل قول مالك - رضي الله عنه - إلَّا في حرف واحد، وهو: أن عند الشافعي (١) إذا زادت الإبل على مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين، ثم مذهبه كمذهب مالك - رضي الله عنه -.
وحجتهما في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك - رضي الله عنهما-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة، وقرنه بقراب سيفه، ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فعمل به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما- حتى قبضا"، وكان فيه:"إذا زادت الإبل على مئة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة". إلَّا أن مالكًا - رحمه الله - حمله على الزيادة التي يمكن اعتبار المنصوص عليه فيها، وذلك لا يكون فيما دون العشرة، والشافعي - رحمه الله - يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علَّق هذا الحكم بنفس الزيادة، وذلك بزيادة الواحدة، فعندها يوجب في كل أربعين بنت لبون، وهذه الواحدة لتعيين الواجب بها فلا يكون لها حظ من الواجب.
واستدل عليه بالحديث الذي ذكره أبو داود وابن المبارك - رحمهما الله تعالى- بالإسناد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا زادت الإبل على مئة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون". وهذا نص في الباب، والمعنى فيه: أن الواجب في كل مال من جنسه، فإن الواجب جزء من المال إلَّا أن الشرع عند قلة الإبل أوجب من خلاف الجنس نظرًا للجانبين؛ فإن خمسًا من الإبل مال عظيم، ففي إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء، وفي إيجاب الواحدة إجحاف بأرباب
(١) وكذا عند أحمد كما في "النيل" (٣/ ٨١)، و"الروض" (١/ ١٣٣)، واستدلَاّ بحديث ابن المبارك الآتي. (ش).