للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

- رضي الله عنه -، ويُحمَلُ حديثُ ابن عمر - رضي الله عنه - على الزيادة الكبيرة حتى يبلغ مئتين، وبه نقول: إن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وحديثُ ابن المبارك محمول على ما إذا كانت مائة وعشرين من الإبل بين ثلاثة نفر، لأحدهم خمس وثلاثون، وللآخر أربعون، وللآخر خمس وأربعون، فإذا زادت لصاحب الخمس وثلاثين واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون.

وهذا التأويل وإن كان فيه بعض بُعْد فالقول به أولى مما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله -، فإنه أوجب ثلاث بنات لبون وهو مخالف للآثار المشهورة، وإن كان لم يجعل لهذه الواحدة حظًّا من الواجب كما هو مذهبه، فهو مخالف لأصول الزكاة؛ فإن ما لاحظ له من الواجب لا يتغير به الواجب كما في الحمولة والعلوفة.

وحقيقة الكلام في المسألة وهو: أن بالإجماع يدار الحكم على الخمسينات والأربعينات، ولكن اختلفنا في أنَ أي الإدارتين أولى؟ ! ففي حديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه - أدار على الخمسينات، وفيها الحقة، ولكن بشرط عود ما دونها، وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنه - على الأربعينات والخمسينات، فنقول: الأخذ بما كان في حديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه - أولى؛ فإن مبنى أصول الزكاة على أن عند كثرة المال يستقر النصاب على شيء واحد معلوم، كما في نصاب البقر فإنه يستقر على شيء واحد، وهو المسنة في الأربعين، ولكن بشرط عود ما دونها، وهو التبع: فكذلك زكاة الإبل، ولهذا لم تعد الجذعة؛ لأن الإدارة على الخمسينات، ولا يوجد فيها نصاب الجذعة، فأما ما دون الجذعة فيوجد نصابها في الخمسينات فتعود لهذا.

ولسنا نسلم احتمال الزيادة الواجب من الجنس؛ فإن حكم الزيادة كالمقطوع عن مئة وعشرين لإيفاء الحقتين فيها كما ثبت باتفاق الآثار، فلم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>