للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ في فَرَائِض الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَهٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا،

===

محتملًا للإيجاب من جنسه، فلهذا صرنا إلى إيجاب الغنم فيها، كما في الابتداء حتى إنه لما أمكن البناء مع إبقاء الحقتين بعد مائة وخمس وأربعين بنينًا فنقلنا من بنت المخاض إلى الحقة إذا بلغت مئة وخمسين؛ فإنها ثلاث مرات خمسون، فيؤخذ من كل خمسين حقة، انتهى كلام السرخسي.

(فإذا تباين) أي اختلف (أسنان الإبل في فرائض الصدقات) أي فيما فرض على أرباب الأموال من الصدقات، (فمن بلغت عنده صدقة الجذعة) أي بلغت الإبل عنده نصابًا يجب فيها الجذعة للزكاة (وليست عنده جذعة (١)، وعنده حقة فإنها) أي الحقة (تُقْبَلُ منه) أي يقبلها المصدق (وأن يجعل) رب المال (معها) أي الحقة (شاتين إن استيسرتا) أي الشاتان (له) أي لرب المال، (أو عشرين درهمًا) جبرًا لنقصان الحقة بالنسبة إلى الجذعة.

قال الإِمام السرخسي في "المبسوط" (٢): والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصول: أحدها أن جبران ما بين السنين غير مقدر عندنا، ولكنه بحسب الغلاء والرخص، وعند الشافعي - رحمه الله - يتقدر بشاتين أو بعشرين درهمًا، واستدل بالحديث المعروف.

وإنما (٣) نقول: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأن تفاوت ما بين السنين في


(١) اختلفوا فيه كما حكاه العيني (٦/ ٤٣٧، ٤٣٨)، وقال مالك: يشتري له ما وجب ولا أحب عشرة دراهم، وبظاهر الحديث قال الشافعي وأحمد أيضًا إلا أنه روي عنه شاة واحدة أو عشرة دراهم أيضًا، والاعتبار في النزول والصعود عندهما لرب المال، والمدار عند الحنفية على القيمة ويجبر على الصعود ولا يجبر على النزول لأنه بيع، كذا في "الأوجز" (٥/ ٦٦١). (ش).
(٢) "المبسوط" (٢/ ١٥٥).
(٣) كذا في الأصل، وفي "المبسوط": "ولكنَّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>