للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وُيعْطيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ (١) عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ (٢) لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مِنْ هَهنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ

===

زمانه كان ذلك (٣) القدَر، لا أنه تقدير شرعي بدليل ما روي عن علي بن أبي طالب: أنه قدَّر الجبران (٤) ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم، وهو كان مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما كان يخفى عليه هذا النص، ولا يظن به مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يُحْمَل على أن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر.

ولأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء أدى إلى الإضرار بالفقراء، أو الإجحاف بأرباب الأموال؛ فإنه إذا أخذ الحقة عن الجذعة وردَّ شاتين، فربما تكون قيمتهما قيمة الحقة فيصير تاركًا للزكاة عليه معنى، وإذا أخذ بنت مخاض وأخذ الشاتين فقد تكون قيمتهما مثل قيمة بنت اللبون، فيكون آخذًا بالزكاة بأخذهما، وبنت المخاض تكون زيادة، وفيه إجحاف بأرباب الأموال.

(ومن بلغت عنده صدقة الحقة) أي وجبت الحقة عليه زكاة في إبله (وليست عنده حقة، وعنده جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق) بما زاد في أخذ الجذعة مكان الحقة (عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده ابنة لبون؛ فإنها تقبل منه).

(قال أبو داود: من ههنا لم أضبطه) أي الحديث (عن موسى) بن إسماعيل شيخي (كما أحب).


(١) في نسخة: "ليس عنده".
(٢) في نسخة: "بنت لبون".
(٣) ويشكل عليه أن قيمة الشاة لم تكن عشرة دراهم إذ ذاك، بل كانت ثلاثة دراهم كما يظهر من بعض روايات "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٧٨) في كتاب الحج، فليفتش. (ش).
(٤) كذا في الأصل، وفي "المبسوط": "قدَّر جبران".

<<  <  ج: ص:  >  >>