للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ (١) عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ، فَإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلَى هَهُنَا لَمْ أُتْقِنْهُ ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ - "وُيعْطِيهِ الْمُصَدِّقَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ (٢) لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ (٣) مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَئءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

===

(ويجعل) رب المال (معها) أي مع ابنة لبون (شاتين) جبرًا لنقصان ابنة لبون عن الحقة (إن استيسرتا له) أي تيسرتا له بأن تكونا عنده أو تحصلا له بالقيمة (أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلَّا حقة (٤)؛ فإنها تقبل منه، قال أبو داود: إلى ها هنا لم أتقنه، ثم أتقنته).

(ويعطيه) رب المال (المصدق عشرين درهمًا أو شاتين) عوضًا لما أخذ من الزيادة، (ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلَّا ابنة مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين) أي مع الشاتين، (أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلَّا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء؛ ) لأنه انجبر فضل الأنوثة بزيادة السنن.

(ومن لم يكن عنده إلَّا أربع) من الإبل، (فليس فيها شيء) من الزكاة؛ لأن هذا العدد ناقص عن النصاب، (إلَّا أن يشاء ربها) فيتبرع بها.


(١) في نسخة: "ليس".
(٢) في نسخة: "بنت".
(٣) في نسخة: "بنت".
(٤) ولا يجوز الحق الذكر عن بنت لبون عند الشافعية، نعم يجوز عن بنت مخاض، كذا في "شرح الإقناع" (١/ ١٨٨)، وكذا عند المالكية كما في "الدسوقي" (٢/ ٨)، ويجوز عند الحنابلة كما في "الروض المربع" (١/ ١٢٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>