للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَم إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَينِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ،

===

(وفي سائمة الغنم) أي الغنم السائمة (إذا كانت) الغنم (أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت) الغنم ولو واحدة (على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاةٍ شاة).

قال الشوكاني (١): مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تُوَفَّى أربع مئة شاة، وهو مذهب (٢) الجمهور، وعن بعض الكوفيين، والحسن بن صالح، [ورواية عن أحمد]: إذا زادت على الثلاث مئة واحدة وجبت الأربع.

وقال في "البدائع" (٣): وقال الحسن بن حي: إذا زادت على ثلاث مئة واحدة ففيها أربع شياه، وفي أربع مئة خمس شياه، والصحيح قول العامة؛ لما روي في حديث أنس: "أن أبا بكر الصديق كتب له كتاب الصدقات الذي كتبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مئة وواحدة وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، إلى أربع مئة، ففيها أربع شياه"، وطريق معرفة النصب التوقيف دون الرأي والاجتهاد، انتهى.

قلت: والذي وجدته في كتب رسول - صلى الله عليه وسلم -، ففيها مثل ما في رواية أبي داود: "فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة شاة"، ولم أجد في الروايات هذا


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٨٢).
(٢) وبه قال الحنابلة، كما في "نيل المآرب" (١/ ٢٤٣). (ش).
(٣) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>