(٢) في نسخة: "متفرق". (٣) "لسان العرب" (١٠/ ١٩٧). (٤) أي بتشديد الصاد: المالك، وبتخفيفها: الساعي، والدال مشددة على كليهما، كذا في "المنهل" (٩/ ١٤٨). (ش). (٥) قال ابن رشد في "مقدماته" (١/ ٢٦٨): ذهب الشافعي إلى أن النهي للسعاة، ومالك إلى أن النهي للملاك، والصواب أنه على عمومه، لا يجوز للساعي أن يجمعهما إن لم يكونا خليطين فيزكيهما على الخلطة، ولا أن يُفَرِّق غنم الخليطين فيزكيهما على الانفراد، وكذلك الملاك لا يجوز لهم إذا لم يكونوا خلطاء أن يقولوا: نحن خلطاء؛ ليؤدوا على الخلطة أقل مما يجب عليهم على الانفراد، وكذلك لا يجوز لهم إذا كانوا خلطاء أن ينكروا الخلطة، وأما أبو حنيفة الذي لا يقول بالخلطة، فيقول: المعنى في ذلك: أنه لا يجوز للساعي أن يجمع ملك الرجلين فيزكيهما على مالك واحد، ولا أن يفرق ملك الرجل الواحد فيزكيه على الملاك إلى آخر ما قال. وقال صاحب "المجمع" (٢/ ٨٧): خشية الصدقة بأن يكون ثلاثة نفرِ لكلِّ أربعون شاة فيجب على كل شاة، فيخلطون ليكون عليهم شاة، وهذا على مذهب الشافعي أن الخلطة مؤثرة عنده، وأما أبو حنيفة فلا أثر لها عنده، فمعناه عنده: نفي الخلاط لنفي الأثر بمعنى: لا أثر للخلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها. (ش). (٦) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٢٣، ١٢٤).