للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيكون إِذْنٌ من كل واحد منهما بأخذ الزكاة من ماله دلالة، ثم إذا أخذ ينظر، إن كان المأخوذ حصة كل واحد منهما لا غير بأن كان المال بينهما على السوية فلا تراجع بينهما؛ لأن ذلك القدر كان واجبًا على كل واحد منهما بالسوية، وإن كانت الشركة بينهما على التفاوت، فأخذ من أحدهما زيادة لأجل صاحبه فإنه يرجع على صاحبه بذلك القدر.

وبيان ذلك: إذا كان ثمانون من الغنم بين رجلين فأخذ المصدق منهما شاتين فلا تراجع ههنا لأن الواجب على كل واحد منهما بالسوية وهو شاة، فلم يأخذ من كل واحد منهما إلا قدر الواجب عليه، فليس له أن يرجع.

ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثًا يجب فيها شاة واحدة على صاحب الثلثين لكمال نصابه وزيادة، ولا شيء على صاحب الثلث لنقصان نصابه، فإذا حضر المصدق وأخذ من عرضها شاة واحدة يرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بثُلُث قيمة الشاة لأن كل شاة بينهما أثلاثًا فكانت الشاة المأخوذة بينهما أثلاثًا، فقد أخذ المصدق من نصيب صاحب الثلث ثلث شاة لأجل صاحب الثلثين فكان له أن يرجع بقيمة الثلث.

وكذلك إذا كان مئة وعشرون من الغنم بين رجلين، لأحدهما ثُلُثاها، وللآخر ثُلُثها، ووجب على كل واحد منهما شاة، فجاء المصدق وأخذ من عرضها شاتين كان لصاحب الثلثين أن يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة؛ لأن كل شاة بينهما أثلاثًا، ثلثاها لصاحب الثمانين، والثلث لصاحب الأربعين، فكانت الشاتان المأخوذتان بينهما أثلاثًا لصاحب الثلثين شاة وثلث شاة، ولصاحب الثلث ثلثا شاة، والواجب عليه شاة كاملة، فأخذ المصدق من نصيب صاحب الثلثين شاة وثلث شاة، ومن نصيب صاحب الثلث ثلثي شاة، فقد صار آخذًا من نصيب صاحب الثلثين ثلث شاة لأجل زكاة صاحب الثلث، فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة، وهذا- والله أعلم- معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما كان بين الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية"، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>