للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ،

===

من الغنم حال عليهما الحول، وأراد المصدق أن يأخذ منها الصدقة، ويجمع بين الملكين، ويجعلهما كملك واحد؛ ليس له ذلك، وكثمانين من الغنم بين اثنين حال عليهما الحول أنه يجب فيها شاتان على كل واحد منهما شاة، ولو أراد أن يجمعا بين الملكين فيجعلاهما ملكًا واحدًا خشية الصدقة فيعطي (١) المصدِّق شاة واحدة ليس لهما ذلك لتفرق ملكيهما، فلا يملكان الجمع لأجل الزكاة.

وقوله: "لا يفرق بين مجتمع" أي في الملك، كرجل له ثمانون من الغنم في مرعيين مختلفين، إنه يجب عليه شاة واحدة، ولو أراد المصدق أن يفرق المجتمع، فيجعلها كأنها لرجلين، فيأخذ منها شاتين ليس له ذلك؛ لأن الملك مجتمع فلا يملك تفريقه، وكذا لو كان له أربعون من الغنم في مرعيين مختلفين تجب عليه الزكاة؛ لأن الملك مجتمع فلا يجعل كالمتفرقين في الملك خشية الصدقة.

(وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) (٢) قال في "البدائع" (٣): ثم إذا حضر المصدق بعد تمام الحول على المال المشترك بينهما فإنه يأخذ الصدقة منه، إذا وجد فيه واجبًا، ولا ينتظر القسمة لأن اشتراكهما على علمهما يوجب الزكاة في المال المشترك، وأن المصدق لا يتميز له المال


(١) كذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب: "فيعطيا"، كما في "البدائع".
(٢) قال الباجي (٢/ ١٣٦): هذا دليل على صحة الخلطة، ووجه الدليل منه أنه لا يصح ذلك إلا في الخليطين، تؤخذ صدقة أحدهما من ماشية الآخر، فيرجع الذي أخذت الصدقة من غنمه على صاحبه بقدر ما أدى عنه من ذلك، ولو كانا شريكين لما تصور بينهما ما يوجب التراجع، انتهى. قلت: أنت خبير بأن تصور التراجع في الشريكين ظاهر من كلام "البدائع"، ثم الخلطة تؤثر في كل شيء عند الشافعية فتؤدى كمالك واحد، وفي الماشية فقط عند المالكية والحنابلة، ولا أثر للخلطة مطلقًا عند الحنفية فتؤدى في الخلطة مطلقًا كما تؤدى عند الانفراد، كذا في "الأوجز" (٥/ ٥٤٠، ٥٤١). (ش).
(٣) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٢٥، ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>