للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَىً عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: "في خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ (١) مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا (٢) زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ (٣) إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا (٤) لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ

===

(عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرنه بسيفه، فعمل به) أي بالكتاب (٥) (أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه) أي في الكتاب:

(في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة) أي على خمس وثلاثين (ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين. فإذا زادت) أي على خمس وأربعين (واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت) على ستين (واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت) على خمس وسبعين (واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت) على


(١) في نسخة: "بنت".
(٢) في نسخة: "فإن".
(٣) في نسخة: "واحدة فجذعة".
(٤) في نسخة: "بنتًا".
(٥) قال ابن العربي: رجح مالك كتاب عمر - رضي الله عنه - على كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - بأربعة وجوه (٣/ ١٠٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>