للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَان إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ (١) لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَم في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَاَنِ إِلَى مئَتَيْنِ (٢) فَإِذَا زَادَتْ (٣) عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَئٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ،

===

تسعين (واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك) أي عشرين ومئة (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون).

(وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت) على عشرين ومئة (واحدة (٤) فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت على المئتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك) أي في ثلاث مئة (ففي كل مئة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة).

وههنا مسألة خلافية بين فقهاء الحنفية (٥)، وهي أن المال إذا اجتمع فيه النصاب والعفو ثم هلك البعض، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-: يصرف الهلاك إلى العفو أولاً؛ كأنه لم يكن في ملكه إلَّا النصاب. وعند محمد وزفر: يصرف الهلاك إلى الكل شائعًا، حتى إذا كان له تسعة من الإبل. فحال عليها الحول ثم هلك منها أربعة، فعليه في الباقي شاة كاملة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاة.


(١) في نسخة: "بنت".
(٢) في نسخة: "المائتين".
(٣) في نسخة: "فإن زادت واحدة على المائتين".
(٤) تكلم على هذه الزيادة صاحب "الجوهر النقي" [انظر: "السنن الكبرى" ٤/ ٨٨]. (ش).
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ١١٣، ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>