للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفِيهِ: "وَلَا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ". [قط ٢/ ١١٦، ك ١/ ٣٩٣]

===

قال السرخسي في "مبسوطه" (١): إن ظاهر ما ذكر في الكتاب يدل على أن الخيار في هذه الأشياء إلى المصدق يعين أيها شاء، وليس كذلك بل الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى سنًّا دون الواجب وفضلَ القيمة، وإن شاء أدى سنًّا فوق الواجب واسترد فضلَ القيمة، حتى إذا عين شيئًا فليس للساعي أن يأبى ذلك؛ لأن صاحب الشرع اعتبر التيسير على أرباب الأموال، وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال، انتهى.

(وفي سائمة الغنم، فذكر) يونس بن يزيد (نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه) أي في هذا الحديث: (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلَّا أن يشاء المصدق)، وقد تقدم ما يتعلق بشرح هذا الكلام.

قال الترمذي (٢) بعد تخريج هذا الحديث: قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.

قال الزيلعي (٣): قال ابن عدي: وقد وافق سفيانَ بنَ حسينٍ على رفعه سليمانُ بنُ كثيرٍ أخو محمد بن كثير: حدثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير بذلك، وقد رواه جماعة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فوقفوه، وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه، انتهى.


(١) "المبسوط" (٢/ ١٥٧).
(٢) "سنن الترمذي" (٣/ ١٩).
(٣) "نصب الراية" (٢/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>