للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. وَفِي الْغَنَمِ في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَئءٌ". وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ: "وَفِي الْبَقَرِ في كُلِّ ثَلَاثينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ،

===

درهم فيجب فيه (فعلى حساب ذلك) قل أو كثر، حتَّى إذا كانت الزيادة في درهمًا ففيها جزء من أربعين جزءًا من درهم، وهو قول أبي يوسف (١)، ومحمد، والشافعي، وهو قول علي، وابن عمر، وإبراهيم النخعي.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: وما زاد على المئتين فليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة، وهكذا في كل أربعين درهمًا في درهم، وهو قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واحتجوا بهذا الحديث.

واحتج أبو حنيفة بحديث عمرو بن حزم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وفي كل مئتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم"، ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المئتين. وبحديث معاذ - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لا تأخذ من الكسور شيئًا، وفي مئتي درهم خمسة دراهم، وما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهمًا درهم". كذا في "المبسوط" (٢) (٣).

(وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلَّا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وساق) أبو إسحاق (صدقة الغنم مثل الزهري، وقال) أبو إسحاق: (وفي البقر في كل ثلاثين تبيع)، والتبيع ما تم عليه الحول، وطعن في الثانية، سمي به لأنه يتبع الأم، (وفي الأربعين مسنة) وهي التي طعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها طلعت سنها.


(١) ومالك والثوري وعامة أهل الحديث، كذا في "عمدة القاري" (٦/ ٣٥٥)، وبه قال أحمد، كما في "المنهل" (٩/ ١٥٩). (ش).
(٢) "المبسوط" (٢/ ١٩٠).
(٣) وبسط الدلائل العيني (٦/ ٣٥٥، ٣٥٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>