للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا يُؤْخَذ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تيسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

وَفِي النَّباتِ: مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ".

وَفِي حَدِيثِ عَاصِم وَالْحَارِثِ: "الصَّدَقَةُ في كُلِّ عَامٍ". قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ (١) قَالَ: "مَرَّةَ" [خزيمة ٢٢٦٢]

وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: "إِذَا لَمْ يَكُنْ في الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ".

===

فإن كانت الإبل كثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلَّا أن يشاء المصدق).

(وفي النبات) أي ما تنبته الأرض: (ما سقته الأنهار) مثل دجلة والفرات (أو سقت السماء) أي المطر (العشر) أي يجب فيه عشر ما ينبت، (وما سقي بالغرب) أي بالدلو الكبير (ففيه نصف العشر)، وسيجيء بيانُ اختلاف المذاهب فيه والبحثُ فيما سيأتي من "باب صدقة الزرع".

(وفي حديث عاصم) بن ضمرة (والحارث) الأعور: (الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه) أي أبا إسحاق (قال: مرة) أي لفظ مرة، يعني: كل عام مرة، (وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون) وقد وجب ذلك (فعشرة دراهم أو شاتان) (٢).

قال الزيلعي (٣) بعد ذكر هذا الحديث عن أبي داود: ورواه الدارقطني في


(١) في نسخة: "حسبته".
(٢) أي مع بنت لبون، كما في "المنهل" (٩/ ١٦٣).
(٣) "نصب الراية" (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>