للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

"مسنده" (١) قال: حدثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، ثنا الحسن بن الحرّ، ثني القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي وحدَّثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد الله فعَلَّمه التشهد في الصلاة، قال: "قل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله: "أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، انتهى.

وسياق هذا الحديث يوهم إلى أن قوله: "فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا ... إلخ" يحتمل أن يكون من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يكون مدرجًا من قول عبد الله بن مسعود، فلو سُلم أنه من قول ابن مسعود - رضي الله عنه - فهو في حكم المرفوع, لأنه لا دخل للرأي فيه.

ويؤيد رفعه ما أخرجه الترمذي (٢) عن رفاعة بن رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس في المسجد"، الحديث. وفي آخره: "ثم اجْلِسْ فاطمأن جالسًا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك، قال: وكان هذا أهون عليهم"، الحديث. فهذا يدل صريحًا على أن قوله: "فإذا فعلت ... إلخ" مرفوع من قوله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة برواية القعنبي وابن المثنى، ثم ذكر لفظ ابن المثنى، ثم قال في آخره: قال القعنبي:


(١) "مسند أحمد" (٤٠٠٧).
(٢) رقم الحديث (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>