للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم فكذا هذا، والذي يحقق مذهبهما ما روي عن عبد الرحمن السلمي أن الأنبياء - صلوات الله عليهم -، كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلَّا الله، ولنا بهم أسوة، قاله الحلبي والكاساني (١).

وأما الخروج (٢) عن الصلاة بلفظ السلام فواجب عندنا على ما هو القاعدة عند الحنفية أن الخبر الواحد يفيد الوجوب، وعند مالك والشافعي فرض، حتى لو تركها تفسد صلاته، احتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" خص التسليم بكونه محللاً، فدل أن التحليل بالتسليم على التعيين، فلا يتحلل بدونه.

ولنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لابن مسعود حين علَّمه التشهد: "إذا قلتَ هذا، أو فعلتَ هذا، فقد قضيت ما عليك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد". والاستدلال به من وجهين؛ أحدهما: أنه جعله قاضيًا ما عليه عند هذا الفعل أو القول، وما للعموم في ما لايعلم، فيقضى أن يكون قاضيًا جميع ما عليه، ولو كان التسليم فرضًا لم يكن قاضيًا جميع ما عليه بدونه, لأن التسليم يبقى عليه. والثاني: أنه خَيَّرَه بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم، ولو كان فرضًا ما خَيَّره، وأما الحديث فليس فيه نفي التحليل بغير التسليم، إلَّا أنه خص التسليم لكونه واجبًا، انتهى ما في "البدائع" ملخصًا.

قلت: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه أحمد في


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣٤) وحديث السلمي لم أجده، واستدل علماء الحنفية بقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}، والمراد تكبيرة الافتتاح, لأن الذكر الذي يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح. انظر: "إعلاء السنن" (٢/ ١٥٨).
(٢) وهناك اختلاف آخر في عدد السلام، وسيأتي في "باب في السلام". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>