للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

- رحمهما الله - احتجا بقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}، والمراد منه ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنه عقب الصلاة (١) الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل، والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح، فقد شرع دخول الصلاة بمطلق الذكر، فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد، وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر، لا من حيث هي ذكر بلفظ خاص، وأن الحديث معلول به, لأنا إذا عللناه بما ذكر بقي معمولًا به من حيث اشتراط مطلق الذكر، ولو لم نعلل احتجنا إلى رده أصلًا لمخالفته الكتاب، فإذًا ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل.

على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم، قال تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} أي عظمه تعظيمًا، وقال تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} أي عظمنه، وقال تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} أي فعظم، فكأن الحديث وارد بالتعظيم، وبأي اسم ذكر فقد عظم الله تعالى، وكذا من سبح الله تعالى، فقد عظّمه ونزّهه عما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث، فصار واصفًا له بالعظمة والقدم، وكذا إذا هلَّل, لأنه إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة والقدم لاستحالة ثبوت الإلهية دونهما.

والدليل على أن قوله "الله أكبر" أو"الرحمن أكبر" سواء، قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} (٢) ولهذا يجوز


(١) ويظهر من كلام السندي على البخاري أنه يصح الاستدلال على كون تكبير التحريمة خارجًا عن الصلاة بحديث أنس - رضي الله عنه -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. (ش).
(٢) سورة الإسراء: الآية ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>