للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ, وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

===

النصارى واليهود، ولم يذكر المشركين لأنهم تبع لهم، (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله) أي ادعهم إلى شهادة وحدانية الله تعالى، وإنكار التثليث، وَرَدِّ ألوهيةِ عزير، وشهادةِ رسالة سيدنا محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(فإن هم أطاعوك لذلك) أي الشهادتين (فأَعْلِمْهم) أي أخبِرْهم (أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)، استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، وفيه أنه لا إشعار؛ لأن المترتب الإعلام بمعنى التكليف بالإتيان بتلك الأعمال في الدنيا، وهذا لا يخاطب به الكفار اتفاقًا؛ لأن القائل بتكليفهم بها في الدنيا إنما يقول: إنه بالنسبة للآخرة فقط حتى يعاقب عليها بخصوصها.

وقول ابن حجر (١): فيه دليل على أن الوتر ونحوه كالعيدين ليس بواجب؛ ليس في محله، إذ لا دلالة في الحديث نفيًا وإثباتًا على ما ذكره، مع أنه لم يقل بفرضية الوتر والعيدين أحد إجماعًا، والمفهوم غير معتبر عندنا، بل مفهوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقًا، ويحتمل أنها وجبت بعد هذه القضية، أولم يذكرها كما لم يذكر الصوم مع أنه فُرِضَ قبل الزكاة.

(فإن هم أطاعوك لذلك) أي لوجوب الصلاة (٢) (فأعلمهم أن الله افترض عليهم) بعد حولان الحول وشروطه المعتبرة في الوجوب (صدقة) أي زكاة


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١١٨).
(٢) يشكل عليه الترتيب بين الزكاة والصلاة؛ فإنه لم يقل أحد: إن وجوب الزكاة يتوقف على قبول الصلاة، بخلاف الإِسلام، وأجاب عنه ابن العربي (٣/ ١١٨) بأن الحديث لترتيب البيان لا لترتيب الوجوب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>