للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جَابرِ بْنِ عَتِيكٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سَيَأتِيكُمْ رَكْبٌ (١) مُبَغَّضُونَ، فَإِذَا جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا

===

واحدًا في مسند جابر بن عتيك، (عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك) بفتح المهملة، وكسر المثناة الفوقانية، الأنصاري، المدني، روى له أبو داود حديثًا واحدًا. قلت: وفي "مسند البزار" في مسند جابر ما يدل على أن هذا الرجل روى عن جابر أيضًا، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول (٢).

(عن أبيه) جابر بن عتيك (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سيأتيكم ركب) أي سعاة وعمال للزكاة (مبغضون) بفتح الغين المشددة، أو من الإفعال أي تبغضونهم طبعًا لا شرعًا؛ لأنهم يأخذون محبوب القلوب، وقيل: معناه: إنه سيكون بعض العمال سيّئ الخلق، والأول أوجه.

(فإذا جاؤوكم فرحِّبوا بهم) أي قولوا لهم: مرحبًا وأهلًا وسهلًا، وَعَظِّمُوهم، وأَظْهِروا الفرحَ بقدومهم، (وخَلُّوا) أي اتركوا (بينهم وبين ما يبتغون) أي ما يطلبون من الزكاة. قال ابن الملك (٣): أي لا تمنعوهم وإن ظلموكم؛ لأن مخالفتهم مخالفة السلطان, لأنهم مأمورون من جهته، ومخالفة السلطان تؤدي إلى الفتنة، انتهى. وهو كلام المظهر بناء على أنه عم الحكم في جميع الأزمنة. وقال الطيبي (٤): فيه بحث, لأن العلة لو كانت المخالفة لجاز الكتمان، لكنه لم يجز لقوله في الحديث: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: لا.

(فإن عدلوا) في أخذ الزكاة (فلأنفسهم) أي فلهم الثواب، (وإن ظلموا)


(١) في نسخة: "ركيب".
(٢) انظر: "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٥٤).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٧٩)، و"شرح الطيبي" (٤/ ٢١).
(٤) نفس المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>