للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلبَةَ, وِإلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأَكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ". [ن ٢٤٩٩]

===

(فكتب عمر) - رضي الله عنه - أي إلى سفيان: (إن أدى) هلال (إليك ما كان يودي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله) أي من نحل ذلك الوادي (فاحْم له) أي لهلال (سلبة، وإلَّا) أي وإن لم يؤده إليك (فإنما هو) أي النحل (ذُبَاب غيثٍ) أي مطر تجتمع في مواقع المطر (يأكله) أي يأكل ما يخرج من نحله (من يشاء) أي فلا تَحْم له فاتركه للعامة. وأخرجه النسائي (١) بهذا السند وسكت عليه.

قال الشوكاني في "النيل" (٢): وحديث عمرو بن شعيب: قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا، قال الحافظ: فهذه علة، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره.

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل: أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في "البحر" عن ابن عمر (٣)، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، واحد قولي الشافعي (٤)، وقد حكى البخاري، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز: أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة، وروى عنه عبد الرزَّاق أيضًا مثل ما روى عنه صاحب "البحر"، ولكنه بإسناد ضعيف كما قاله الحافظ في "الفتح". وذهب


(١) "سنن النسائي" (٢٤٩٩).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٠٤، ١٠٥).
(٣) كذا في الأصل، وفي "النيل" عن عمر.
(٤) قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد: فيه العشر، وفي الجديد - وبه قال مالك -: لا، كذا في "الأوجز" (٦/ ١٨٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>