(٢) قال صاحب "العرف الشذي" (ص ٢٧٥): للعلماء في شرحه سبعة أقوال، وفي "بداية المجتهد" (١/ ٢٦٨): استدل بالحديث الشافعية على أنه لا يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب إلى آخر ما قال، وحجة الجمهور: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: ١٤١]. قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٤٧): قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق، وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيئًا، وهو المشهور عن الشافعي، وقال ابن العربي: المحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا. (ش). (٣) "شرح الطيبي" (٤/ ٣٧، ٣٨). (٤) وقد ورد الأمر بذلك في عدة روايات عن عمر في "كنز العمال" (٦/ ٥٤٥). (ش).