للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَدَعُوا الثُّلُثَ,

===

مكتوبة بالقلم في المتن مثل ما في المطبوعة، وفي الحاشية: "فجدوا" بالجيم والدال المهملة، وكتب نسخة أخرى: فخذوا، بالخاء والذال المعجمتين، وأخذ القاري (١) في شرحه هذه النسخة الأخيرة، وعلى النسخة الأولى جزاء الشرط محذوف، أي: إذا خرصتم ثم قطع أرباب النخيل ثمرتها فخذوا زكاتها إن سلم المخروص من آفة.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قولُه: "فجذوا" معناه: رخصوهم في الجد، وذلك لأن الجد ليس إلى المصدقين، انتهى.

فعلى هذا لفظ "فجذوا" بصيغة الأمر يقع جزاء الشرط، وعلى النسخة الأخيرة لفظ "فخذوا" جزاء الشرط، و (دعوا) أي اتركوا (٢) (الثلث) بضم اللام وسكونه، قال الطيبي (٣): فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة، ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به.

قال القاضي: الخطاب مع المصدقين، أمرهم أن يتركوا للمالك ثلثَ ما خرصوا عليه أو ربعَه توسعة عليه (٤) حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به،


(١) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣١٧)، رقم (١٨٠٥).
(٢) قال صاحب "العرف الشذي" (ص ٢٧٥): للعلماء في شرحه سبعة أقوال، وفي "بداية المجتهد" (١/ ٢٦٨): استدل بالحديث الشافعية على أنه لا يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب إلى آخر ما قال، وحجة الجمهور: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: ١٤١].
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٤٧): قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق، وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيئًا، وهو المشهور عن الشافعي، وقال ابن العربي: المحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا. (ش).
(٣) "شرح الطيبي" (٤/ ٣٧، ٣٨).
(٤) وقد ورد الأمر بذلك في عدة روايات عن عمر في "كنز العمال" (٦/ ٥٤٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>