للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ" (١). [ت ٦٤٣، ن ٢٤٩١، حم ٣/ ٤٤٨، خزيمة ٢٣١٩]

===

ويطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامةِ أهل الحديث.

وعند أصحاب الرأي لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح، وتحريم الربا كان مقدمًا، انتهى.

وحديثُ جابر الطويلُ في الصحيح صريح بأن تحريم الربا كان في حجة الوداع، قال ابن حجر (٢): بهذا أخد الشافعي في قوله القديم، واختاره جماعة من أصحابه فقال: يترك الساعي له نخلة أو نخلات يأكلها أهله، ثم رجع عن ذلك في القديم، وقال: لا يترك له شيئًا، وأجاب عن الحديث: بأن المراد دعوا له ذلك ليفرقه بنفسه على نحو أقاربه وجيرانهم لطمعهم في ذلك منه.

(فإن لم تدعوا) أي لم تتركوا له (أو تجدوا) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا تجدوا من وجد يجد، وليس في نسخة "المشكاة" والتي عليها "شرح القاري" (٣)، ومعناه- والله أعلم-: إن لم تجدوا مناسبًا أن تتركوا الثلث، فعلى هذا حرف "أو" للشك من الراوي، أي قال: إن لم تدعوا، أو قال: وليس إن لم تجدوا (الثلث).

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: فإن لم تجدوا الثلث، أي لم تدعوا الثلث، ولعل الجد ها هنا قطع الكلام، والقول الفصل منه. (فدعوا الربع) وكتب في حاشية النسخة المكتوبة: قوله: ودعوا الثلث، قال الخطابي: إذا أخذ الحق منهم مستوفى أضر بهم، فإنه تكون منه الساقطة


(١) زاد في نسخة عقب الحديث: "قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخُرْفة، وكذا قال يحيى القطان". [والخرفة: ما يجتنى من الفواكه].
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣١٧).
(٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>