للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد بسط العلامة العيني الكلام في بيان اختلاف العلماء في الخرص بسطًا طويلًا، وأنا ألخص لك ما يليق بهذا المختصر. فقال (١): اختلف العلماء فيه، فذهب الزهري وعطاء والحسن وعمرو (٢) بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومروان والقاسم بن محمد والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى جواز الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها، وقال ابن رشد: جمهور العلماء على إجازة الخرص فيها، ويخلى بينها وبين أهلها يأكلونه رطبًا.

وقال داود: لا خرص إَّلا في النخيل فقط، وقال الشافعي: إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوبُ الزكاة بهما، ووجب خرصها (٣) للعلم بمقدار زكاتهما، فيخرصهما رطبًا، وينظر الخارص كم يصير تمرًا، فيثبتها تمرًا ثم يخير (٤) رب المال فيها، فإن شاء كانت مضمونة في يده وله التصرف فيها، فإذا تصرف فيها ضمنها، ويستفاد بالخرص العلم بقدر الزكاة فيها واستباحة رب المال التصرف في الثمرة بشرط الضمان، ولا خرص في الزرع.

واختلف مذهب مالك: هل يخرص الزيتون أم لا؟ فيه قولان: الجوازُ قياسًا على الكرم، والمنع بوجهين: الأول: لأن أوراقه تستره، والثاني: أن أهله لا يحتاجون إلى أن يأكلوه رطبًا، فلا معنى لخرصه، وقد اختلفوا هل هو واجب أو مستحب؟ فحكي عن الشافعية وجه بوجوبه، وقال الجمهور: هو مستحب إلا أن تعلق به حق لمحجور مثلًا، أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب للحفظ لمال الغير.

واختلفوا أيضًا: هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع


(١) "عمدة القاري" (٦/ ٥١٨ - ٥٢١).
(٢) كذا في الأصل، وفي "العمدة": عمر بن دينار.
(٣) وفي "العمدة": خرصهما.
(٤) وفي "العمدة": يخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>