للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تخويفًا لئلا يخونوا؛ وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام، هذا معنى الخرص، فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا.

وأما حديث عتاب، فإنّ الذي روى عنه سعيدُ بن المسيب، فعتاب توفي سنة ثلاث عشرة، وسعيد وُلد سنة خمس عشرة، وقيل: سنة عشرين، وقال أبو علي بن السكن: لم يرو هذا الحديثُ عنه - صلى الله عليه وسلم - من وجه غير هذا، وهو من رواية محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد، وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وخالفهما صالح بن كيسان فرواه عن الزهري عن سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عتابًا، ولم يقل: عن عتاب، وسئل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فقالا: هو خطأ، وقال أبو حاتم: الصحيحُ: عن سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... مرسلًا، وقال أبو زرعة: الصحيح عندي: عن الزهري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ، ولا أعلم أحدًا تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية.

فإن قلت: زعم الدارقطني أن الواقدي رواه عن سعيد، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث، فهذا ليس فيه انقطاع؟ !

قلت: سبحان الله، إذا كان الواقدي فيما يحتجون به يسكتون عنه، وإذا كان فيما يُحْتَجُّ به عليهم يشنعون بأنواع الطعن، ومع هذا قال أبو بكر بن العربي (١): لم يصح حديث سعيد، ولا حديث سهل بن أبي حثمة، ولا في الخرص حديث صحيح إلَّا حديث البخاري.

وأما حديث ابن رواحة الذي رواه أبو داود من حديث عائشة ففي إسناده رجل مجهول.

وأما حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود، وحديث الصلت بن زبيد الذي رواه البيهقي وغيرهما فداخل تحت قول ابن العربي: ولا في الخرص حديث صحيح، وقال ابن العربي: لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - خرصُ النخل إلَّا على


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" (٣/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>