للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِىُّ -, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ, فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ, فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". [جه ١٨٢٧، قط ٢/ ١٣٨، ك ٩/ ٤٠١]

===

"المستدرك"، ولعل أبا داود لم يذكر لفظ: محمود؛ لأن في سنده ذكر في موضع أبي يزيد يزيد بن مسلم الخولاني، وكان هذا غير مشهور فتركه.

(نا سيار) بالمهملة وشدة التحتانية (ابن عبد الرحمن) الصدفي المصري، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (قال محمود) بن خالد شيخ المصنف في صفة سيار: (الصدفي)، ولم يذكره عبد الله بن عبد الرحمن.

(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة) (١) أي تطهيرًا (للصيام من اللغو والرفث) أي الفحش من الكلام، (وطعمة) أي إطعامًا (للمساكين، من أداها قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة) أي صدقة (مقبولة) أي يقبله الله تعالى كمال القبول؛ لأن الصائم بادر بها وسبق إليها، (ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

قال القاري (٢): قال الطيبي: دل هذا الحديث على أنها فريضة، والحنفية على أنها واجبة (٣)، أقول: لعدمِ ثبوتِها بدليل قطعي فهو فرض عملي لا اعتقادي.


(١) اسندل به من قال: لا يجب على الصبي كما في "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٦٧ - ٦٨)، وقال الزرقاني: قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب إنما تجب على من صام مستدلًّا بهذا الحديث، وكذا قاله الحافظ (٣/ ٣٣٧)، وأجاب عن الجمهور بأنه خرج مخرج العادة وإلَّا فتجب على متحقق الصلاح وعلى من أسلم قبيل الغروب أو قبيل طلوع الفجر إجماعًا، انتهى. (انظر: "شرح الزرقاني" ٢/ ١٤٩). (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣٢٥).
(٣) وقال بعض أصحاب الشافعية والمالكية وداود في آخر أمره: إنه سنة كما في "شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>