للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهَلَ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ عَامًا، فَأَعْطَى الشَعِيرَ". [خ ١٥١١، م ٩٨٤، ن ٢٥٠٠، ت ٦٧٥]

١٦١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ -, عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ (١) الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ (٢) صَاعًا مِنْ أَقِطٍ,

===

صاع من بر) صاع تمر وشعير، أو معناه: مال الناس بعد إلى نصف صاع. (قال) نافع: (وكان عبد الله) بن عمر (يعطي) في صدقة الفطر (التمرَ، فأعوز) أي أعدم (أهل المدينة التمر عامًا فأعطى الشعير) مكان التمر.

١٦١٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا داود -يعني ابن قيس-، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام) قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعم (٣)، فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام، وقال الشافعية: المراد من الطعام البر (أو صاعًا من أقط) (٤) بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد ضبط بعضهم الأقط بتثليث الهمزة


(١) في نسخة: "صدقة".
(٢) هكذا في النسخ، وكلام العيني (٦/ ٥٨٠، ٥٨١) أنه بدون لفظ "أو"، ولذا استدل به على أن هذا وما بعده تفسير لقوله: طعامًا، فتأمل. (ش).
(٣) فقد أخرج البخاري (١٥١٠): قال أبو سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب. (ش).
(٤) قال الحافظ (٣/ ٣٧٢، ٣٧٣): لم يذكر البخاري الأقط، وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزءًا في حال وجدان غيره كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه، وعند الشافعية فيه خلاف، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف، وتعقبه النووي بأن الخلاف في الجميع. وذكر الموفق (١/ ٢٨١) في المسألة قولين لهم، وبسطه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>