للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ, فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا, فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ, فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّى أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاء

===

وإسكان القاف، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد، وهو الكشك، وفي الهندية "بنير"، قال ابن الملك: في الأقط خلاف، وظاهر الحديث يدل على جوازه.

وقال في "البدائع" (١): وأما الأقط فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلَّا باعتبار القيمة.

وقال مالك: يجوز أن يخرج صاعًا من أقط، وهذا غير سديد؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به (٢)، وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلَّا باعتبار القيمة كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشافعي: لا أحب أن يخرج الأقط، فإن أخرج صاعًا من أقط لم يتبين لي أن عليه الإعادة.

(أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب) (٣) قال القاري (٤): وفي رواية: نصف صاع، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥)، رواها الحسن عنه، وصححها أبو اليسر، (فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية) المدينة (حاجًّا، أو) للشك (معتمرًا، فكلم الناس على المنبر) أي خطبهم (فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين) أي نصف صاع (٦) (من سمراء)


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٠٤).
(٢) لكنه في رواية مسلم والبخاري بعدة طرق. (ش).
(٣) خالفه الظاهرية إذ قالوا: لا يجوز من غير التمر والشعير، كما في "الأوجز" (٦/ ٢٧٤). (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣٢٩).
(٥) وبه قال صاحباه والأئمة الثلاثة، وعليه الفتوى، كما في "الأوجز" (٦/ ٢٨٣). (ش).
(٦) قال النووي (٤/ ٦٩): أخذ به أبو حنيفة وموافقوه، وقال الجمهور: إنه رأي صحابي خالفه أبو سعيد وغيره، فلا حجة فيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>