للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّام تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ". [خ ١٥٠٦، م ٩٨٥، ت ٦٧٣، جه ١٨٢٩، ن ٢٥١٣، دي ١٦٦٣، قط ٢/ ١٤٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ, عَنْ عِيَاضٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ, وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ:

===

أي حنطة (الشام تعدل) أي تساوي (صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فاْما أنا فلا أزال أخرجه) أي صاعًا من كل شيء (أبدًا ما عشت).

أما حديث أبي سعيد هذا فليس فيه دليل الوجوب بل هو حكايه عن فعله، فيدل على الجواز، وبه نقول، فيكون الواجب نصف صاع، وما زاد يكون تطوعًا على أن المروي من لفظ أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "كنت أخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، صاعًا من تمر، صاعًا من شعير"، فيجعل قوله: صاعًا من تمر، صاعًا من شعير تفسيرًا لقوله: صاعًا من طعام.

(قال أبو داود: رواه ابن علية) أي إسماعيل (وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق) محمد، (عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام) بن خويلد الأسدي الحزامي، له في النسائي وأبي داود حديث واحد في صدقة الفطر، قلت: ويقال فيه: عبيد الله مصغرًا. (عن عياض) بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح (عن أبي سعيد بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (وذكر رجل واحد) وهو يعقوب الدورقي (فيه) أي في هذا الحديث (عن ابن علية:


= وقال أيضًا: وهي صاع من زبيب وحنطة عند مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع، ولكن الموفق (١/ ٢٨١) لم يذكر مذهبه إلا صاعًا من كل شيء بر وغيره، وضعف حديث ثعلبة، وكذا في "الروض المربع" (١/ ١٣١)، قلت: واستدل للحنفية بما في "مسند أحمد" (٦/ ٣٤٧) عن أسماء: "كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدين من قمح". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>