للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ"، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.

١٦١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ, لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ, عَنِ الثَّوْرِىِّ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عِيَاضٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ: «نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» , وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ, أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ.

===

أو صاع حنطة، وليس بمحفوظ) (١).

وحديث يعقوب الدورقي عن ابن علية أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢): حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق قالا: نا يعقوب الدورقي، ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله ابن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد، وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلَّا ما كنت أخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر، أو صاعًا من حنطة، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.

١٦١٧ - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل، ليس فيه)، أي في حديث مسدد عن إسماعيل (ذكر الحنطة، قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري) أي سفيان، (عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه) ولم أجد رواية معاوية بن هشام التي فيها ذكر: نصف صاع من بر، فيما عندي من الكتب.


(١) قلت: وفي "التعليق الممجد" (٢/ ١٦٥) في رواية الخدري أيضًا: مدين من قمح، وهكذا في الزيلعي (٢/ ٤١٨)، و"الدراية" (١/ ٢٧١) عن "طبقات ابن سعد"، وذكر في "الجوهر النقي" (٤/ ١٧٠) مذهب الخدري كالحنفية، وأخرج الطحاوي (٢/ ٤٤) عنه مرفوعًا كقولنا، فاختلفت الروايات عن الخدري. (ش).
(٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٤٥، ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>