للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: "نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِى بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ, فَقَالَ لِى أَهْلِى: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فاسألهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ, فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ, فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ, وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ» , فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِى إِنَّكَ لَتُعْطِى مَنْ شِئْتَ,

===

شعبةُ؟ قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا، لم تحل له الصدقة، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسَّعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم.

١٦٢٧ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد) لم أقف على تسميته (إنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد) هو موضع بقرب المدينة فيه مقابر أهلها، (قال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسْأله لنا شيئًا نأكله، فجعلوا) أي أهله (يذكرون) لذلك الرجل (من حاجتهم) وفاقتهم.

(فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدت عنده رجلًا) لم أقف على تسميته أيضًا (يسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا أجد ما أعطيك) من المال، (فتولى الرجل عنه) أي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وهو) أي الرجل (مغضب) لأجل قوله عليه السلام: "لا أجد ما أعطيك". (وهو) أي الرجل (يقول: لعمري إنك لتعطي مَن شئت)،

<<  <  ج: ص:  >  >>