للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن ابن عمر قال: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس"، وأخرج رواية سفيان من جهة وكيع وأبي نعيم عنه: "إذا بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء"، وأخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه، فأخرج عن أبي هريرة من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة قال: "إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا".

وأنت تعلم أن الموقوف فيما لا مجال للقياس فيه في حكم المرفوع، فصحت رواية أربعين قلة، وثبت الاضطراب في حديث الباب، ولو سلمنا دفع الاعتراض عن السند والمتن، فاختلاف مقدار القُلَّةِ يمنع عن العمل به.

ولذا قال ابن عبد البر في "التميهد" (١): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع.

وقال في "الاستذكار" (٢): حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه، وقال الطحاوي: إنما لم نقل به, لأن مقدار (٣) القلتين لم يثبت، ثم بعد ذلك يعارضه ما ثبت في آثار الصحابة من تنجس البئر بوقوع الحيوان


(١) (١/ ٣٣٥).
(٢) (٢/ ١٠٢).
(٣) قال ابن رسلان: قلال هجر كانت معلومة عندهم حتى يضرب بها المثل في الكبير، ولذا ورد في حديث المعراج "مثل قلال هجر": قلت: فما الحاجة إلى تقييده في حديث المعراج، ولو سلم فإذًا يكون أكبر الكبير بحيث يسع عشر قرب كما قال به بعض الشافعية، فلا يكون أقل من عشر في عشر. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>