(٢) وسيأتي الكلام على أربعة أنواع، منها في الباب الآتي، وبسط الكلام في الفرق بين الفقير والمسكين الرازي في "أحكام القرآن" (٣/ ١٢١، ١٢٢)، وسقط نصيب المؤلفة قلوبهم عندنا بعد وصاله - صلى الله عليه وسلم - كما بسط أيضًا الرازي (٣/ ١٢٤)، وسيأتي خلافًا لأحمد، إذ قال: الأجزاء الثمانية باقية، واستدل بحديث الباب كما في "المغني" (٤/ ١٢٤)، واستدل الشافعي بهذا الحديث على أنه يقسم على الثمانية بقدر الحصص، ولا يجوز صرفه إلى واحد منهم خلافًا للحنفية ومالك، كذا قال ابن رشد (١/ ٢٥٧)، وكذا عند أحمد كما في "الروض المربع" (ص ٢٠١) إذ قال: يجوز صرفها إلى صنف واحد لقوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ} [سورة البقرة: ٢٧١] الآية، وحديث معاذ: "تؤخذ من أغنيائهم، وترد إلى فقرائهم". (ش).