للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ,

===

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} (١) الآية (٢).

١٦٣١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: نا جرير) بن عبد الحميد أو ابن حازم، (عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس المسكين) المذكور في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة) أي اللقمة (والأكلتان) أي يطوف على الناس فيعطيه أحد منهم تمرة أو تمرتين، والآخر لقمة أو لقمتين، ونفي المسكنة عنه يحتمل أن يكون على الحقيقة، فمعناه على هذا: أن من يطوف على الناس يسأل عنهم فيجمع عنده بهذا أموال، فلا يبقى مسكينًا بل يصير غنيًا، فلا يحل له الصدقات، ويحتمل أن يكون على المجاز، فلفظ "ليس" في قوله: "ليس المسكين"، ليس النفي فيها للمسكنة عنه جملة حتى لا تحل له الصدقة، وإنما هو نفي لكمالها عنه، أي ليس الكامل في المسكنة الذي يدور على الناس ويطوف عليهم.


(١) سورة التوبة: الآية ٦٠
(٢) وسيأتي الكلام على أربعة أنواع، منها في الباب الآتي، وبسط الكلام في الفرق بين الفقير والمسكين الرازي في "أحكام القرآن" (٣/ ١٢١، ١٢٢)، وسقط نصيب المؤلفة قلوبهم عندنا بعد وصاله - صلى الله عليه وسلم - كما بسط أيضًا الرازي (٣/ ١٢٤)، وسيأتي خلافًا لأحمد، إذ قال: الأجزاء الثمانية باقية، واستدل بحديث الباب كما في "المغني" (٤/ ١٢٤)، واستدل الشافعي بهذا الحديث على أنه يقسم على الثمانية بقدر الحصص، ولا يجوز صرفه إلى واحد منهم خلافًا للحنفية ومالك، كذا قال ابن رشد (١/ ٢٥٧)، وكذا عند أحمد كما في "الروض المربع" (ص ٢٠١) إذ قال: يجوز صرفها إلى صنف واحد لقوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ} [سورة البقرة: ٢٧١] الآية، وحديث معاذ: "تؤخذ من أغنيائهم، وترد إلى فقرائهم". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>