للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". [ن ٢٥٩٨، حم ٤/ ٢٢٤، ق ٧/ ١٤]

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الخُتَّلِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، أَخْبَرَنِي أَبِي، عن ريحَانَ بْنِ يَزِيدَ،

===

(إن شئتما أعطيتكما) من هذه الأموال، (و) لكن (لا حظَّ) أي نصيب (فيها) أي في تلك الأموال (لغني ولا لقوي مكتسب) (١) أي قادر على الكسب.

قال القاري (٢): قال الطيبي: أي لا أعطيكما؛ لأن في الصدقة ذلًّا وهوانًا، فإن رضيتما بذلك أعطيتكما، أو لا أعطيكما لأنها حرام على القوي المكتَسِب، فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيتكما، قاله توبيخًا.

وقال ابن الهمام: الحديث دل على أن المراد حرمة سؤالهما لقوله: "وإن شئتما أعطيتكما"، فلو كان الأخذ محرمًا غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله (٣).

١٦٣٤ - (حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي) قال في "الأنساب" (٤): اختلف مشايخنا في هذه النسبة، بعضهم كان يقول: إن ختلان بلاد مجتمعة وراء بلخ، وبعضهم يقول: هي بضم الخاء، والتاء المنقوطة باثنتين مشددة، حتى رأيت أن الختلي بضم الخاء والتاء المشددة، قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدسكرة.

(نا إبراهيم -يعني ابن سعد-، أخبرني أبي) سعد بن إبرهيم، (عن ريحان بن يزيد) العامري البدوي، وثقه ابن معين، وقال حجاج، عن شعبة،


(١) وهذه إحدى الروايتين عن أحمد أن الفقير القوي المكتسب لا يُعطَى من الزكاة. (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣٤٢).
(٣) وقال ابن القيم (٢/ ٩): إن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يَعْرِفْ حالَه أعطاه بعد أن يخبره أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. (ش).
(٤) "الأنساب" (٥/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>