للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عن النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ". [ت ٦٥٢، دي ١٦٣٩، قط ٢/ ١١٩، حم ٢/ ١٦٤، ك ١/ ٤٠٧، ق ٧/ ١٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا قَالَ

===

عن سعد بن إبراهيم: سمع ريحان بن يزيد، وكان أعرابيًا صدوقًا، وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحل الصدقة لغني) قال القاري (١): قال في "المحيط": الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة، وهو ملكُ نصاب حولي نام، وغنى يحرم الصدقة، ويوجب صدقة الفطر والأضحية، وهو ملكُ ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.

(ولا لذي مِرَّة) أي قوة (سوي) قال القاري: فيه نفي كمال الحلِّ لا نفس الحلِّ، أو لا تحل له بالسؤال. قال ابن الملك: أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة، وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله، وبه قال الشافعي. قال الطيبي: وقيل: المعنى ولا لذي عقل وشدة، وهو كناية عن القادر على الكسب، وهو مذهب الشافعي والحنفية، على أنه إن لم يكن له نصاب حلت له الصدقة.

(قال أبو داود: ورواه سفيان (٢) عن سعد بن إبراهيم كما قال


(١) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣٤١).
(٢) أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ١١٠) رقم (٧١٥٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ١٦٤)، والدارمي في "سننه" (١/ ٢٩٩) رقم (١٦٣٩)، والترمذي في "سننه" رقم (٦٥٢)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١١٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٠٧)، والبيهقي في "سننه" (٧/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>