للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنَّا لَا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقَةُ". [ت ٦٥٧، ن ٢٦١٢، حم ٦/ ٨ - ١٠، خزيمة ٢٣٤٤، ك ١/ ٤٠٤، ق ٧/ ٣٢]

===

أي في حرمة الصدقة (وإنا) أي بني هاشم (لا تحل لنا الصدقة) (١).

قال الشوكاني (٢): واعلم أن ظاهر قوله: "لا تحل (٣) لنا الصدقة" عدمُ حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة - منهم الخطابي- الإجماعَ على تحريمها عليه - صلى الله عليه وسلم -، وتُعُقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولًا، وكذا في رواية عن أحمد.

وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. وأما آل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أكثر الحنفية، وهو المصحَّح عن الشافعية، والحنابلة، وكثيرٍ من الزيدية: إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا: لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع.

وقال في "البحر": إنه خصَّص صدقةَ التطوع القياسُ على الهبة والهدية والوقف، وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض؛ لأن الدليل لم يفصل.


(١) قلت: ويشكل عليه أن العامل يأخذ عمالة لا من طريق الزكاة كما تقدم، ولذا يأخذ ولو كان غنيًا، فلم منع الهاشمي؟ وأجاب عنه شارح "الإحياء" (٤/ ٢٣٩): بأن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيهًا لقرابته - صلى الله عليه وسلم - عن شبهة الوسخ، والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة ... إلخ، وقريب منه ما قاله العيني رادًا على الطحاوي إذ مال إلى جواز استعمال الهاشمي، واستدل من قال بالجواز ببعثه - صلى الله عليه وسلم - عليًا - رضي الله عنه - على اليمن كما في "البدائع" (٢/ ١٥١)، وأجاب عنه بأنه ليس فيه أنه عليه السلام فرض له منها، بل يحتمل من بيت المال؛ لأنه كان قاضيًا، ومستدل الجمهور سيأتي أيضًا من حديث عبد المطلب بن ربيعة في باب مواضع قسم الخمس ... إلخ. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٣٦).
(٣) وبسط في هامش الزيلعي على "الكنز" وجوه الحرمة فارجع إليه (١/ ٣٠٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>