للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, عِنْدِى دِينَارٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ عِنْدِى آخَرُ قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِى آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» , أَوْ: «زَوْجِكَ». قَالَ: عِنْدِى آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِى آخَرُ. قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ». [ن ٢٥٣٥، حم ٢/ ٢٥١، ك ١/ ٤١٥]

===

فقال رجل: ) لم أقف على تسميته (يا رسول الله! عندي دينار) أحب أن أتصدق، فعلى من أتصدق؟ (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تصدق به) أي بالدينار (على نفسك)؛ فإن لنفسك عليك حقًّا، فلهذا قدَّم حقَّه من جميع المال في تجهيزه وتكفينه وقضاء ديونه.

(قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك (١) أو) للشك من الراوي (زوجك) من غير تاء، وهو يطلق على الذكر والأنثى لأنه لا التباس فيه، قال الطيبي: إنما قدم الولد على الزوجة (٢) لشدة افتقاره إلى النفقة بخلافها، فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر. قال القاري (٣): والأظهر أن يقال: لأن نفقة الزوجة تقبل الانفكاك عن اللزوم بخلاف نفقة الولد، سيما إذا كان صغيرًا فقيرًا.

(قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك) الخادم يطلق على الغلام والجارية، (قال) أي الرجل: (عندي آخر، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنت أبصر)، وفي رواية: "أنت أعلم"، قال القاري: بحال من يستحق الصدقة من أقاربك وجيرانك وأصحابك.


(١) عندنا محمول على التطوع، قال في "الهداية" (١/ ١١١): لا يدفع إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة، ولا المرأة إلى الزوج عند الإِمام، وقالا: يجوز لرواية زوجة ابن مسعود. (ش).
(٢) وقال الموفق (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩): تقدم الزوجة على الأقارب؛ لأن نفقتها على سبيل المعاوضة، فقدمت على مجرد المواساة. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٤٢٨، ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>